السيد أحمد الموسوي الروضاتي
527
إجماعات فقهاء الإمامية
فلقيه عبد اللّه بن أنس وقد عجز أصحابه فرماه بطرف بعير فقتله ، فذكروا ذلك لرسول اللّه فقال هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب اللّه عليه وهذا عندنا لأنه كان اعترف به . فإذا ثبت أنه لا يتبع فإن هرب ثم قدر عليه من بعد ، فإن كان مقيما على الاعتراف رجم وإن رجع عنه ترك . فأما الحفر فإنه إن ثبت الحد بالاعتراف لم يحفر له لأن النبي صلّى اللّه عليه وآله لم يحفر لما عز ، وإن ثبت بالبينة ، فإن كان رجلا لم يحفر له لأنه ليس بعورة ، وإن كانت امرأة حفر لها لأن النبي صلّى اللّه عليه وآله حفر للعامرية إلى الصدر ، وروى أصحابنا أنه يحفر لمن يجب عليه الرجم ولم يفصلوا . * المتلوط بالذكور أو بالمرأة الأجنبية إن أوقبه يجب عليه القتل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 7 : كتاب الحدود : المتلوط بالذكران أو بالمرأة الأجنبية ، إن أوقبه يجب عليه القتل عندنا والإمام مخير بين أن يضرب رقبته أو يرمي به من حائط عال أو يرمي عليه جدارا أو يرجمه أو يحرقه . . . * إذا أتى بهيمة كان عليه التعزير * إذا أتى بهيمة مأكولة اللحم وجب ذبحها ولا يحل أكلها * إذا أتى بهيمة غير مأكولة اللحم فلا تذبح بل تخرج من ذلك البلد إلى بلد آخر * إذا أتى بهيمة لغيره غرم ثمنها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 7 : كتاب الحدود : من أتى بهيمة كان عليه التعزير عندنا بما دون الحد وقال بعضهم هو كاللواط وفيه قولان أحدهما يقتل ، والآخر هو كالزنا ، وقال بعضهم يعزر وهو مثل ما قلناه . فأما البهيمة فإن كانت مأكولة اللحم وجب ذبحها عندنا وعند جماعة لئلا يغتر بها أصحابها وقال بعضهم لئلا يأتي بخلقة مشوهة ، وهذا غير بين لأنه ما جرت العادة بهذا ، وينبغي أن يقول هذا عادة ، فإذا ذبحت فلا يحل أكلها عندنا بل يحرق بالنار ، وقال بعضهم لا يؤكل ولم يذكر الإحراق ، وقال غيره يؤكل . وإن كانت غير مأكولة فلا يذبح عندنا بل يخرج من ذلك البلد إلى بلد آخر ، وقال بعضهم يذبح وإن كانت البهيمة لغيره غرم ثمنها عندنا . * إذا ابتاع رجل ذات محرم له كالأخت ووطئ مع العلم بالتحريم وجب عليه القتل ولا يلحقه النسب * إذا اشترى ذات محرم انعتقت عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 8 : كتاب الحدود : إذا ابتاع رجل ذات محرم له كالأخت والخالة والعمة من نسب أو رضاع أو الأم والبنت من الرضاع فإنه يحرم عليه وطيها ، فإن خالف ووطئ مع العلم بالتحريم وجب عليه القتل عندنا وكذلك إذا وطي ذات محرم